منه الاغراء بالجهل، وأما إذا لم يكن السؤال ذا شقوق شتى بل كان الجواب محتملا لها فلا وجه لكشف العموم عن ترك الاستفصال، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
ويضاف إلى ذلك أن الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني، وأن الشراء إنما هو بإذن صاحب الورق، غاية الأمر أنه جعل لنفسه الخيار على صاحب المتاع وقد عرفته آنفا، وإذن فلا اشعار في الرواية بصحة بيع الفضولي فضلا عن دلالتها عليها أو تأييدها لها.
وهنا احتمال آخر ذكره المحقق صاحب البلغة وجعله أظهر الاحتمالات، وهو وقوع الاشتراء بالمساومة واطلاقه عليه اطلاق شائع، أو مجاز بالمشارفة ويكون دفع الورق لطمأنينة السمسار وهو كثير الوقوع سيما مع الدلال والسمسار - انتهى.
وهذا الاحتمال أيضا لا بأس به، على أن الرواية غير نقية السند.
الوجه الثاني عشر ما ورد في استرباح الودعي الجاحد للوديعة من ردها بربحها إلى المالك المودع، فعن مسمع أبي سيار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى استطلع رأيك فما تري، قال: فقال: خذ الربح وأعطه النصف وأحله، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين (1)،