عقد الإجارة من تملك المستأجر المنفعة، فإذا فرض فساد الإجارة انتفي الاستيمان لانتفاء منشئه، وما كان يتوقف عليه وهو تملك المستأجر المنفعة، وعليه كانت العين مضمونة على المستأجر.
قلنا: إن تسليم العين للمستأجر وإن كان مبنيا على صحة الإجارة وناشئا من البناء عليها، إلا أن التسليم قد تحقق في الخارج على الفرض، فلا معنى لتوقفه على صحة الإجارة، فلا محالة يكون البناء على صحتها أو اعتقادها داعيا إلى التسليم الخارجي، وتخلف الداعي لا يضر بتحقق التسليم أمانة، ولا يوجب ارتفاع حكم الأمانة وهو عدم الضمان مع التلف.
ألا ترى أن المالك إذا قدم طعاما للضيف باعتقاد أنه عالم لم يجز له أكله إذا لم يكن عالما، أو أن ذلك من قبيل تخلف الداعي، لا ينبغي الاشكال في أن الصحيح هو الثاني، فإن الاقدام على اتلاف المال مجانا قد تحقق وجدانا، غاية الأمر أنه نشأ من اعتقاد غير مطابق للواقع.
وقد ظهر مما ذكرناه أنه لا فرق في عدم الضمان في موارد الإجارة بين علم المؤجر بفساد العقد وجهله به.
الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها 1 - الصيد الذي استعاره المحرم قوله (رحمه الله): ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد، منها: الصيد الذي استعاره المحرم من المحل، بناءا على فساد العارية.
أقول: لا شبهة في أن المستعير إذا استعمل العين المعارة في غير الجهة التي استعارها لأجلها ضمنها مطلقا وإن لم يشترط ضمانها عليه ولا أنها كانت من الذهب والفضة، كأن استعار عباءة ليلبسها ولكن