تنبيهات المعاطاة قوله (رحمه الله): وينبغي التنبيه على أمور.
أقول: لما فرغ المصنف من بيان صحة البيع المعاطاتي ولزومه نبه على أمور يحسن بنا التعرض لها:
1 - اعتبار شروط البيع فيها الأمر الأول: أنه هل يعتبر في البيع المعاطاتي ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط، وتحقيق هذه المسألة يقع في نواحي شتى:
الناحية الأولى: أن المعاطاة المقصود بها الإباحة هل تفيد إباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة عندما فقدت شيئا من شروط البيع.
قد ذكر المصنف أن المتعاطيين: إذا قصدا مجرد الإباحة فلا اشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا (1)، وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم، وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم الناس مسلطون على أموالهم كان مقتضى القاعدة