في نفوذ تصرف الميت لنفسه فهذا ظاهر.
هذه هي الوجوه التي استدل بها على صحة بيع الفضولي، وقد اتضح لك مما تلوناه عليك أنه لا يتم شئ منها، وإنما العمدة هي العمومات والمطلقات وسيتضح لك قريبا بطلان ما استدل به على فساد بيع الفضولي وأنه لا يصلح لتخصيص العمومات وتقييد المطلقات، وإذن فالحكم بصحة بيع الفضولي إنما هو من ناحية العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها على النحو الذي عرفته سابقا.
ما يستدل به على بطلان بيع الفضولي وقد استدل على بطلان بيع الفضولي وعدم صحته بالإجازة اللاحقة بوجوه عديدة من الأدلة الأربعة:
الوجه الأول: الكتاب أما الكتاب، فقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (1)، ووجه الاستدلال بها على المقصود بوجهين:
1 - أنها قد دلت على انحصار أكل مال الناس بالتجارة عن تراض، فالمعنى أنه لا يتصرف بعضكم في أموال بعضكم الآخر بوجه من الوجوه، فإنه باطل إلا بوجه التجارة عن تراض فإنه جائز، ولا شبهة في أنه لو لم يقصد هذا المعنى لزم الاجمال، وقلة الارتباط بين المستثنى والمستثنى منه.
ومن الظاهر أن بيع الفضولي ليس تجارة عن تراض فيكون أكل المال به أكلا له بالباطل، ودعوى أن لحوق الإجازة به يدرجه في التجارة عن