ب - إن هذا التعريف لا يشمل البيع الفاسد، لأنه لا يقتضي استحقاق التصرف في العوضين، مع أنه بيع جزما، وعليه فلا يكون جامعا لأفراد المحدود.
ج - إن التعريف المذكور مشتمل على الدور لمكان ذكر المبيع فيه، بداهة أن الغرض منه معرفة مادة بعت، ومن الواضح أن ذكر ما يقتطف منها في تعريفها دور واضح.
5 - كونه انشاء تمليك عين بمال ما ذكره المصنف، من أن البيع انشاء تمليك عين بمال، و يتوجه عليه وجوه:
ألف - إن لفظ العين يشمل الأعيان المتمولة وغيرها، مع أنه (رحمه الله) اعتبر المالية في العوضين، فلا يكون تعريفه هذا مانعا عن دخول الأغيار في المحدود.
ب - إنه لو كان البيع انشاء تمليك عين بمال لزم منه أن يكون التبديل فيه في الإضافة الملكية فقط، وقد عرفت خلاف ذلك فيما تقدم (1)، وقلنا إن البيع تبديل شئ بشئ في جهة الإضافة، لا في الإضافة الملكية ولا في الإضافة المالية.
ج - إنه لا دليل على اعتبار المالية في الثمن، وإنما المناط في تحقق مفهوم البيع صدق عنوان المعاوضة عليه، وقد مر تفصيل ذلك فيما سبق، كما اتضح لك أن الصحيح هو ما ذكرناه في تعريف البيع من أنه انشاء تبديل عين بعوض في جهة الإضافة.