وشمول أدلة الصحة عليه لكونه عقد بالحمل الشايع بعد الانتساب إليه حصول النقل من حين العقد، فإن دليل وجوب الوفاء يدل على وجوب الوفاء بذلك العقد بعد الإجازة وهو يصير عقدا للمجيز ومنتسبا إليه.
وهذا بخلاف ما تقدم، فإن فيه نحكم بالمقدار المتيقن من جهة أنه لم يكن لأدلتها اطلاق لتشمل مثل هذه الموارد أيضا ولم يكن المقتضي تماما، ولكن على ما ذكرنا فالمقتضي تمام لكون ما ذكرنا موافقا للقواعد، فإن القاعدة تقتضي أن يكون العقد صحيحا بعد الإجازة بمقتضى: أوفوا بالعقود (1) كما ذكرنا، ويكون منتسبا إلى صاحب العقد بالإجازة كانتسابه إليه في غير موارد الفضولي بدليل الوفاء، وهذا بخلافه على ما ذكره شيخنا الأستاذ، فإنه يبطل العقد حينئذ فلا يكون الامضاء مؤثرا في النقل بوجه كما هو واضح.
الجهة الثالثة: في تصرفاته في نماء تلك العين الجهة الثالثة في حكم تصرف المالك، سواء كان مالك الثمن أو مالك المثمن في نماء المبيع، فنقول:
لا اشكال في جواز تصرفه فيه على القول بالنقل وضعا وتكليفا، لأنه تصرف في ملكه، ولا مانع من تصرف المالك فيه وإنما ينتقل العين عنه إلى غيره بالإجازة والفرض أنه قبل الإجازة ويكون بيعه لو باعه المالك من غير وعتقه لو كان النماء عبدا أو أمة نافذا وجائزا فلا يرد عنه بعد الإجازة أيضا.
وأما على القول بالكشف الحقيقي فربما يقال: أن تصرفه في النماء ليس إلا تصرفا جائزا، فلازم ذلك كونه في ملكه ولازم كون النماء في