بحرمة الرباء في المعاطاة إذا قصد منها المتعاطيان الإباحة لا الملك، فإن ذلك أيضا معاوضة عرفا، فتأمل.
3 - جريان الخيار فيها قوله (رحمه الله): وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم.
أقول: قبل التعرض لحكم المسألة لا بد وأن يعلم أنه وقع الاشتباه في موضعين من عبارة المصنف:
1 - أنه حكم بعدم جريان الخيار في المعاطاة قبل لزومها، وعلل ذلك بأن المعاطاة معاملة جائزة عند الأصحاب، فلا معنى لجريان الخيار فيها، وجهة الاشتباه هي أن الخيار لا ينافي جواز المعاطاة، وإنما ينافي الإباحة، وعليه فلا بد وأن تكون عبارة المصنف هكذا: لأنها إباحة عندهم، والشاهد على صدق مقالنا أمران:
الأول: أن المشهور بين القدماء هو أن المعاطاة تفيد الإباحة لا الملك الجائز.
الثاني: ما ذكره المصنف عقيب التعليل المذكور، من أنه: وإن قلنا بإفادة الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا.
ويضاف إلى ذلك كله إنا وجدنا في بعض النسخ الصحيحة لفظ:
إباحة، بدل كلمة: جائزة.
2 - أن المصنف حكم بثبوت الخيار في المعاطاة، بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم، وجهة الاشتباه هي أن المعاطاة المفيدة للملك بيع من الأول، غاية الأمر أنها بيع جائز.
ثم إن تحقيق الكلام هنا يقع في جهات شتى:
الجهة الأولى: أنه هل يثبت الخيار في المعاطاة المقصود بها الإباحة،