والجواب على وفقه أن موضوع الوجوب التكليفي لم يتم بعد، فهل يتحقق الحكم بدون الموضوع.
فتحصل أنه على القول بالنقل يجوز للأصيل أن يفسخ العقد قبل الإجازة.
الحكم على القول بالكشف وأما على القول بالكشف، فهنا جهات للكلام:
1 - في جواز فسخ الأصيل منهما وعدمه، أي تأثيره وعدم تأثير على الكشف.
والذي ينبغي أن يقال إنه لا يؤثر الفسخ في انحلال العقد، فإن أساس القول بالكشف هو أن العقد بحسب نفسه تمام السبب والموضوع لوجوب الوفاء بالعقد، كما عرفت عن الشهيد والمحقق الثانيين، وبعد تحققه لا معنى لفسخ الأصيل ذلك، فإن أدلة وجوب الوفاء بالعقد وكونه لازما لا ينفسخ بأجمعها شاملة للمقام، فإن عمدتها على ما تقدم في المعاطاة قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (1).
فلا شبهة أن الفسخ بعد تحقق الالتزام ليس تجارة عن تراض بل يكون أكل المال بالباطل، وأما مع العلم بعدم الإجازة فأيضا لا يحتاج إلى الفسخ بتحققه بدونه، فهو أما لا يؤثر وأما لا نحتاج إليه.
وبالجملة على ملاك الكشف من تحقق تمام الموضوع للوفاء بالعقد لا يؤثر فيه الفسخ بوجه، ويدل عليه أدلة اللزوم.
2 - في أنه على القول بعدم تأثير الفسخ فيه وضعا فهل يجوز للأصيل