بحيث يحكم باثبات آثار الكشف من أول الأمر وحين العقد، ولازم ذلك اثبات آثار الملكية من حين العقد، وقد نقل المصنف هذا الوجه من أستاذه شريف العلماء.
أقول: أن تنزيل شئ مقام شئ آخر يكون على أنحاء:
1 - أن ينزل الأمر الواقعي التكويني مقام أمر واقعي تكويني آخر، كتنزيل الفقاع منزلة الخمر، وتنزيل الطواف منزلة الصلاة ونحوهما - الخ، فيوجب التنزيل ترتيب آثار الصلاة على الطواف وآثار الخمر على الفقاع فلا يلزم المحذور، فإنه لا يلزم منه تشريع الحكم.
2 - أن يكون التنزيل في بعض الآثار مع كون المنزل والمنزل عليه كليهما أمرا تعبديا، كتنزيل من يراد زوجيته في جواز النظر إليها، فإن كل منهما أمر تعبدي مع كون التنزيل في بعض الآثار.
3 - أن يكون المنزل عليه أمرا تعبديا مع كون التنزيل في جميع الآثار نظير المقام، حيث إن أصل الملكية بعد إجازة المالك أمر تعبدي فقد يحكم الشارع باجراء آثار الملكية عليه بعد العقد وكون جميع آثار الكشف مترتبا عليه فهذا لغو محض، حيث إن الحكم على هذا النحو والتنزيل كذلك ليس إلا الحكم بالملكية الحقيقية وجعل الملكية فلا معنى لتسميته باسم التنزيل، وهذا نظير تنزيل إمساك الاعتكاف منزلة الصوم في جميع الآثار مع عدم تسميته صوما وهكذا، فافهم وتأمل.
الثمرة بين النقل والكشف قوله (رحمه الله): بقي الكلام في بيان ثمرة بين الكشف - الخ.
أقول: وقد ذكر المصنف في ضمن أسطر ما لم نفهم معناه ولا ندري