النزاع عندهم ما يقصد منه التمليك، وذلك لأن كلماتهم عاصية عن الحمل على الإباحة الخالصة، ويتضح ذلك جليا لمن تأمل في كلماتهم.
وكذلك لا نعرف وجها معقولا للالتزام بحصول الملكية من التعاطي - لازمة كانت أم جائزة - مع قصد المتعاطيين الإباحة المصطلحة، بل لا يصدر ذلك من أصاغر الطلبة فضلا عن الفقهاء العظام.
وأيضا لا وجه لما ارتكبه المحقق الثاني من حمل كلمات القائلين بالإباحة على الملك المتزلزل (1).
بيان الأقوال حول المعاطاة قوله (رحمه الله): فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة.
أقول: الظاهر أن الأقوال حول المعاطاة سبعة:
1 - اللزوم على وجه الاطلاق، سواء أكان الدال على التراضي لفظا أم كان غيره.
وقد نسبه غير واحد من أصحابنا إلى المفيد (2) وإلى بعض العامة (3).