ومن البين الذي لا ريب فيه أن طيب النفس متحقق في المثال لتمكن البائع من عدم البيع ولو بالاستنصار من خدمه وعشيرته لكي يدفعوا عنه الضرر.
ثانيا: أنه لا دلالة في الرواية المذكورة على التفرقة بين المقامين، ضرورة توجه الضرر على ترك المكره عليه في الأمثلة التي ذكرت في الرواية، كيف فإن ترك ما يريده الأب أو الأم أو الزوجة قد يوجب اختلال العيش واضطراب الفكر، بل ربما ينجر ذلك إلى ما هو أعظم من ذلك، وإذن فتبعد الرواية عن اثبات صدق الاكراه بدون توجه الضرر على ترك المكره عليه.
أضف إلى ذلك أن الرواية ضعيفة السند، فإن الراوي عن ابن سنان هو عبد الله بن القاسم، وهو إما مجهول أو ضعيف.
تفصيل آخر للمصنف بين العجز عن التفصي بالتورية وغيرها ثم إن المصنف قد فصل هنا تفصيلا آخر، وهو التفصيل بين العجز عن التفصي بالتورية وغيرها، حيث اعتبر الثاني في مفهوم الاكراه دون الأول، وحاصل كلامه أن الظاهر من النصوص والفتاوي هو عدم اعتبار العجز عن التورية في موضوع الاكراه أو حكمه، إذ من البعيد جزما أن يحمل عموم حديث الرفع وخصوص النصوص، الواردة في طلاق المكره وعتقه والشهرات المدعاة في حكم المكره، على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة، بل مورد بعضها يأبى عن الحمل المذكور، كما يتضح ذلك لمن يراجعها.
ويضاف إلى ذلك أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حين