1 - الاستدلال بأصالة اللزوم في الملك لأنا إذا فرضنا حصوله بالبيع المعاطاتي ثم شككنا في زواله بفسخ أحد المتعاطيين وعدم زواله اقتضى الاستصحاب بقاءه، وتوضيح ذلك يقع في نواحي ثلاث:
الناحية الأولى: أن المراد من الاستصحاب المذكور هو الاستصحاب الشخصي لا الكلي.
الناحية الثانية: إنا لو سلمنا كونه كليا إلا أنه لا محذور في جريانه في المقام.
الناحية الثالثة: ما هو مقتضى القاعدة فيما إذا لم يتضح لنا أحدهما بل دار الأمر بين كون الاستصحاب المزبور كليا وبين كونه شخصيا.
ثم إن الكلام في هذه النواحي مع الاغضاء عن عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية، وإلا فلا مورد للاستصحاب في أمثال الموارد على ما حققناه في علم الأصول.
الناحية الأولى: أن المراد من استصحاب الملكية في المقام هو الاستصحاب الشخصي، لأن الملكية لها حقيقة واحدة فإذا ترتبت على البيع ونحوه من العقود المعاوضية وشككنا في بقائها وزوالها حكمنا ببقائها من ناحية الاستصحاب، وليست لهذه الملكية حقائق متعددة لكي يكون استصحابها كليا، وأما التزلزل والاستقرار فليسا من ناحية الاختلاف في حقيقة الملك وماهيته، بل هما منتزعان من حكم الشارع بجواز فسخ العقد وعدمه.
ومنشأ هذا الاختلاف إنما هو اختلاف عناوين المعاملات التي هي موضوع لحكم الشارع بالملكية لا اختلاف حقيقة الملك.