لو كان أحد العوضين دينا في الذمة قوله (رحمه الله): ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه، والظاهر أنه في حكم التلف، لأن الساقط لا يعود، ويحتمل العود وهو ضعيف.
أقول: قد ذكرنا سابقا - عند البحث عن النقوض المتوجهة على تعريف البيع وعند البحث عن الحق والحكم - أن كل أحد مالك لذمته وما فيها بالملكية الذاتية التكوينية لا بالملكية الاعتبارية العرضية، بداهة أنه لا معنى للثبوت الاعتباري في موارد الثبوت التكويني، فإن الاعتبار في أمثال الموارد لغو محض وتحصيل للحاصل.
وعليه فإذا ملك الانسان شيئا في ذمة غيره فقد ملكه بالملكية الاعتبارية، فإذا انتقل ذلك المملوك إلى المملوك عليه - وهو المديون - تبدلت الإضافة الاعتبارية بالإضافة التكوينية.
وعليه فلا مجال للقول باستحالة مالكية الانسان لما في ذمته ولو كانت الملكية ملكية ذاتية، كما لا مجال لدعوى ملك الانسان لما في ذمته حدوثا وسقوطه بقاء، إذ لو أمكن ملكه له ملكية اعتبارية حدوثا أمكن ذلك بقاء أيضا.
وعلى كل حال فالظاهر لزوم المعاطاة حينئذ من أول الأمر، وذلك للعمومات الدالة على لزومها، وقد خرجنا عن ذلك بالاجماع ولكنه - على تقدير تسليمه - مختص بما إذا أمكن التراد، وهو لا يمكن مع فرض كون أحد العوضين دينا، وبذلك يظهر أنه إذا كان أحد العوضين دينا - ولو كان على ذمة غير المتعاطيين - حكم بلزوم المعاطاة من أول الأمر.
قوله (رحمه الله): والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة، فافهم.
أقول: ربما يتوهم من ظاهر عبارة المصنف أنه إذا كان أحد العوضين