ولكن قد اتضح جوابه مما ذكرناه في الرهن، على أنه لم يثبت كون الوقف من الأمور القربية، ويضاف إلى ذلك قيام السيرة القطعية على تحقق الوقف بالمعاطاة، إذ كثيرا ما يوقفون الأمتعة بالمعاطاة، كالفراش والسراج والظرف وغيرها (1).
وقد ظهر مما ذكرناه - من جريان المعاطاة في الوقف - جريانها في العتق أيضا، كما اتضح لك من جميع ما بيناه جريانها في كل عقد وايقاع، وأن الانشاء الفعلي في جميع ذلك قائم مقام الانشاء القولي، إلا ما خرج بالدليل كالطلاق والنكاح.
ملزمات المعاطاة في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة، قد ذكرنا في الأمر السابق وغيره أن الانشاء الفعلي قائم مقام الانشاء القولي في جميع المعاملات، وأن هذا الانشاء الفعلي يصدق عليه عنوان المعاطاة ويكون مشمولا للعمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود والايقاعات ولزومهما، وعليه فلا مجال للبحث عن ملزمات المعاطاة، وهذا بين لا ريب فيه.