بل لم يبق مجال لقوله (رحمه الله): بل يظهر منها أن ايجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار، ضرورة أنه بعد وجود الرواية المعتبرة الدالة على اعتبار اللفظ في لزوم البيع لا تصل النوبة إلى الأمور الاستحسانية.
ولكن نحتمل قويا أن تكون كلمة ذلك في قوله (رحمه الله): وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، إشارة إلى ما ذكره قبل هذه العبارة من جعل اللفظ من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض، فإن هذا المعنى يظهر من الروايات العديدة (1)، بل يظهر من جملة منها (2) إن انشاء البيع باللفظ كان متعارفا بين التجار وأهل السوق، وعلى هذا فلا وهن في كلام المنصف (رحمه الله).
الاستدلال بحديث: إنما يحلل الكلام - الخ قوله (رحمه الله): بقي الكلام في الخبر (3) الذي تمسك به في باب المعاطاة.
أقول: قد استدل بهذا الخبر تارة على أن المعاطاة لا تفيد إباحة التصرف، وتارة أخرى على أنها ليست بلازمة، جمعا بينه وبين ما دل