10 - اختلاف متعلق العقد الصادر من المكره مع ما تعلق به الاكراه قوله (رحمه الله): فرع: ولو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة (1) اشكال.
أقول: العقد الصادر من المكره - بالفتح - قد يكون متحدا مع ما تعلق به الاكراه، وقد يباينه، وقد يزيد عليه، وقد ينقص منه، فهنا صور:
أما الصورة الأولى، فقد تقدم الكلام فيه.
أما الصورة الثانية، فلا ينبغي الاشكال في صحة العقد فيها، لأن ما تعلق به الاكراه لم يتحقق في الخارج وما تحقق فيه ليس بمكره عليه، وذلك كما إذا أكرهه على بيع داره فباعه كتابه، نعم إذا كان بيع الكتاب لأجل احتمال أن يقنع المكره - بالكسر - به فيرفع اليد عن اكراهه كان باطلا لا محالة، وذلك لفقدانه طيب النفس وأنه من جهة الاضطرار.
وبعبارة أخرى أنه إذا كان بيع الكتاب لأجل أن يرفع المكره يده عن الاكراه على بيع الدار تعيينا، ورضي ببيع أحد الأمرين من الدار والكتاب وقد رضي المكره - بالكسر - أيضا بذلك، كان البيع الواقع بغير طيب النفس لا محالة فيحكم بفساده.
أما الصورة الثالثة، فقد يقع العقد فيها تدريجا، كما إذا أكرهه على بيع أحد عبديه فباع أحدهما ثم باع الآخر، وقد يقع دفعيا كما إذا باعهما دفعة واحدة، أما إذا باعهما تدريجا فلا شبهة في بطلان البيع الواقع أولا، ضرورة أن المكره عليه إنما هو عنوان أحدهما، ومن الواضح أن انطباقه على أول أمر قهري، أما البيع الثاني فيحكم بصحته جزما إذ الاكراه قد ارتفع بالبيع الأول فيقع الثاني برضاء المالك وطيب نفسه، وهذا ظاهر.