الأقوال، إلا أنه تردد فيه في الشرايع (1)، ولعله - كما قيل (2) - من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله ودفع القيمة إنما هو لاسقاط المثل، وقد تقدم أنه مخالف لاطلاق النصوص والفتاوي.
أقول: قد عرفت فيما سبق أن مقتضى القاعدة هو بقاء العين بعد تلفها في الذمة على نحو الكلي الذي يعبر عنه بالمثل ولا تنتقل إلى القيمة إلا يوم الرد، وإذن فلا مناص عن الالتزام بضمان القيمة الزائدة للعين بعد تلفها، ودعوى أن هذا مخالف للاجماع، دعوى جزافية، لعدم العلم بوجود الاجماع التعبدي في المقام.
ولكن الذي يسهل الخطب هو دلالة الصحيحة المتقدمة على الاعتبار بقيمة يوم المخالفة، وعليه فلا مجال للأخذ بمقتضى القاعدة أعني به الضمان بقيمة يوم الرد.
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة قوله (رحمه الله): ثم إن ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة.
أقول: لما بنى المصنف على الاعتبار بقيمة يوم التلف في ضمان التالف بنى على اعتبار محل التلف أيضا في ذلك، ضرورة أن الأشياء كما تختلف قيمتها باختلاف الأزمنة كذلك تختلف قيمتها باختلاف الأمكنة، فالمالية إذا قدرت بقيمة يوم التلف قدرت بقيمة مكان التلف أيضا، فإن العين إنما تضمن بجميع خصوصياتها حين التلف ومن جملتها خصوصية بلد التلف.
ولكنا لما بنينا على الاعتبار بقيمة يوم المخالفة لدلالة الصحيحة