التعليق ظاهرا ولكنه مطوي فيها ضمنا، لأن تقديرها: بعتك داري إذا جاء يوم الجمعة.
وعندئذ لا ينحصر مورد البحث بما يكون الكلام مشتملا على أداة الشرط ونحوها مما يدل على التعليق، بل مدار البحث - هنا - على استفادة التعليق من الصيغة بأي وجه كانت الاستفادة.
ثم إن مركز البحث في المقام إنما هو تعليق المنشأ على شئ، كقول أحد الشخصين لصاحبه: أنت وكيلي في بيع داري إن قدم زيد من سفره، حيث إن الوكالة ليست بمطلقة بل هي معلقة على قدوم زيد من سفره، أما إذا كان الانشاء والمنشأ كلاهما مطلقين وكان التعليق في متعلق العقد فقط فهو خارج عن محل البحث جزما.
ومثال ذلك أن يوكل أحد غيره - في أمر - مطلقا ومنجزا ولكن كان متعلق الوكالة أمرا خاصا يتوقف حصوله - في الخارج - على تحقق شئ آخر، كأن يقول الموكل لوكيله: أنت وكيلي في بيع داري يوم الجمعة، بأن كان يوم الجمعة قيدا للبيع لا للوكالة، ومثله أن يقول: أنت وكيلي على وجه الاطلاق ولكن لا تتصرف في أموالي إلى وقت معين، كقدوم الحاج مثلا أو إلى حصول شرط خاص.
ومن هنا يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن تكون وكيله في طلاق نفسها مطلقا ومنجزا، ويكون أعمال الوكالة مشروطا بعدم الانفاق أو بالمسافرة إلى بلد كذا أو غير ذلك، فإن هذا كله لا يرتبط بالعقود المعلقة.
صور التعليق في العقود ثم إن المغروس في كلمات الفقهاء والمسطور في كتبهم أن التعليق