العوض الآخر مكانه، وكذلك لا يجوز للأصيل مع جواز التصرف في ماله أن يتصرف في مقابله لعين تلك الملازمة.
وما في المتن من أن العمل بمقتضى العقد كما توجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه كذلك توجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه، والوجه في ذلك هو ثبوت الملازمة بينهما وجودا وعدما.
نعم في مثل النذر ونحوه، حيث إن موضوع وجوب الوفاء نفس الالتزام فيجب الوفاء به لتمام موضوعه بنفس الالتزام بخلاف البيع مثلا، فإن الوفاء لا بد وأن يكون بالملتزم به، أعني الملكية دون الالتزام.
عدم الفرق في جواز الفسخ بين البيع وسائر العقود ثم إنه لا يفرق فيما ذكرنا بين أقسام العقود الفضولية نكاحا كان أو غيره، فإنه في باب النكاح أيضا يجوز للأصيل ترتيب آثار عدم الزوجية قبل إجازة المرأة التي كان العقد من قبلها فضولية من تزويج أمها أو أختها، أو تزويج الخامسة لو كانت عنده زوجات ثلاثة غير الزوجة الفضولية، إلى غير ذلك من آثار عدم الزوجية، معتمدا بأصالة عدم الإجازة فإنها محكمة ما لم يكن دليل على خلافها.
نعم تقدم أنه لو زوج الصغير فضولة فمات فيعزل نصيب الزوجة فبعد البلوغ عرض إليها العقد فإن أجاز مع الحلف على عدم طمعها بالمال فيعطي بها الإرث وإلا فلا، فيعلم من ذلك عدم الاعتناء بأصالة عدم الإجازة في باب النكاح بالملازمة.
وفيه أن مقتضى جريان أصالة عدم إجازة من كان عقد الزوجية من قبله فضولية الزوجية هو عدم ترتيب آثار الزوجية قبل الإجازة، فيترتب عليه عدم التوارث، فإنه مع جريان أصل السببي لا يبقي موضوع للمسبب.