1 - من حيث جواز التصرف في المبيع إذا علم أن المجيز يجيز العقد والتحقيق أن يقال: إنه بناء على الكشف الحقيقي على جميع أقسامها غير ما ذكرنا يجوز التصرف في المبيع والثمن إذا علم أن المجيز يجيز العقد لتحقق شرطه واقعا، فلا يجري هنا أصالة عدم الإجازة فيحكم بالجواز ظاهرا وواقعا، ومع توليد الأمة فتكون أم ولد، ومع عدم العلم بالإجازة فيحرم التصرف في الظاهر ويجوز في الواقع، ويكون حلالا على تقدير أن يجيز المالك وإلا فيحرم في الظاهر والواقع.
وأما على ما ذكرنا من الكشف الحقيقي فلا يجوز التصرف في الظاهر والواقع حتى مع العلم بالإجازة، فإن الفرض أن الملكية تحصل بالإجازة فلا معنى لجواز التصرف قبله في مال الغير بل يكون حراما، ومع وطئ الأمة فيكون زنا فيحد، ولا تكون الأمة أم ولد، ولو مع تحقق الإجازة، فإنها لا يوجب انقلاب وأوقع حراما من واقعه، والشئ لا ينقلب عما هو عليه.
وأما على الكشف الحكمي فأيضا لا يحكم بترتب آثار الملكية إلا بعد الإجازة، فإن ما وقع من التصرفات قبل الإجازة فإنما هي تصرفات غير مشروعة، فلا ينقلب عما هو عليه بعد الإجازة حتى بحكم بترتب آثار الملكية عليه قبل الإجازة أيضا.
والحاصل أن الكلام في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل يقع في جهات:
الأولى: في بيان الأحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري أو الأجنبي قبل الإجازة.
الثانية: في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة.