المالك إن التفت إلى العقد والرضا المعتبر في العقد هو الأعم من الحقيقي الفعلي والتقديري (1).
وفيه أن هذا من عجائب الكلام، فإنه مضافا إلى ما تقدم من أن الرضا المقارن للعقد لا يكون مخرجا للعقد الفضولي عن الفضولية فكيف بالرضا التقديري.
ومن هنا قلنا إنه لو التفت الفضولي برضاية المالك على البيع أو الشراء فلا يكون ذلك موجبا لعدم كون العقد فضوليا، فإنه ربما لا يكون المالك راضيا بالعقد حين تحققه بل لو كان ملتفتا إليه لكان قاهرا على الفضولي لكونه ذا مفسدة عنده في ذلك الوقت بخلافه حين الإجازة، فيكون العقد عنده ذا مصلحة فيرضى به، إذن فكيف يمكن أن تكون الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري، على أنه لا دليل على كون الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري بوجه، بل هو تخيل محض ورجم بالغيب كما هو واضح على المتأمل.
فتحصل أن الكشف الحقيقي بحيث يكون الملكية مثلا موجودة قبل الإجازة وتكون الإجازة مؤثرة فيه، إما بنحو الشرطية أو بنحو التعقب أو لا تكون مؤثرة فيها بل معرفة محضة لا وجه له بوجه.
الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقي هو أيضا ما أشار إليه المحقق والشهيد الثانيان - على ما حكي عنهما - من أن الإجازة متعلقة بالعقل فهو رضي بمضمونه وليس إلا نقل العوضين من حينه.
ومحصل ذلك أن الرضا من الأوصاف التعلقية والصفات النفسانية