مالكية المرتد وكونه قابلا لذلك، وهنا أيضا لا يفرق بين الموت والارتداد، فإن عدم قابلية التملك مشترك بينهما.
وأما إذا قلنا بالكشف وكان الثمن العمل، لجواز جعله ثمنا في البيع كما تقدم، فيظهر الثمرة حينئذ بين المرتد والموت، حيث إنه في صورة الموت قد حكمنا بانتقال الثمن إلى الورثة في العين الشخصي وبلزوم أدائهم في الدين، وأما في صورة كونه عملا يبطل العقد في صورة الموت لعدم امكان دفعه منه إلا على احتمال انتقاله إلى القيمة، وأما هنا فلا يبطل فإن المرتد غير قابل للتملك لا أنه غير قابل باعطاء ما ملكه للآخر من العمل مع امكانه كما لا يخفى.
3 - انسلاخ قابلية المنقول بتلف ونحوه الثمرة الثالثة ما انسلخت قابلية المنقول بتلف ونحوه، كما إذا كان المبيع خلا ثم صار خمرا، وهذا يتصور على نحوين:
ألف - أن يكون ذلك قبل القبض، بأن باع الفضولي دار زيد فضولة وقبل اقباضها الدار قد خرجت وانهدمت وخرجت عن استمرار القابلية للتملك، فيحكم حينئذ ببطلان العقد على القول بالكشف والنقل، فإن تلف أحد العوضين قبل القبض يوجب بطلان العقد، وهذا معنى أن التلف قبل القبض من مال مالكه كما سيأتي، أي ينفسخ العقد بذلك لا أن المالك يجبر بدفع الغرامة كما لا يخفى.
إذن فلا معنى للتكلم في الثمرة، فإنه مع البطلان لا تصل النوبة إلى ذلك، بل الأمر كذلك حتى على تقدير كون طرفي العقد أصيلين، فإن البطلان مستند إلى جهة تلف أحد العوضين قبل القبض، والبطلان من هذه الجهة غير مربوط بجهة أخرى.