2 - مورد بدل الحيلولة هل يقيد ثبوت بدل الحيلولة بما إذا حصل اليأس من الوصول إلى العين الغائبة، أم يقيد بعدم رجاء وجدانها، أم لا يقيد بشئ منهما بل يحكم بثبوت بدل الحيلولة بمجرد التعذر الفعلي، سواء أعلمنا بامكان الوصول إليها بعد مدة طويلة أم علمنا بالوصول إليها بعد مدة قصيرة يتضرر المالك بعدم الوصول إلى ماله في هذه المدة؟
ذكر المصنف (رحمه الله) أن ظاهر الأدلة التي استدلوا بها على ثبوت بدل الحيلولة هو اختصاص الحكم بإحدى الصورتين الأوليين، ولكن المستفاد من فتاوي الأصحاب (قدس سرهم) هو الصورة الثالثة، ويظهر ذلك من اطلاق قولهم إن اللوح المغصوب في السفينة إذا كان نزعه معرضا لتلف مال لغير الغاصب انتقل إلى القيمة حتى تصل السفينة إلى الساحل، ويؤيد هذا المعنى أن فيه جمعا بين الحقين - انتهى ملخص كلامه.
ويرد عليه أن ما استظهره من كلمات الفقهاء في مسألة اللوح المغصوب في السفينة وإن كان استظهارا وجيها ولكن لا دليل على حجية فتواهم للفقهاء الآخرين، أما التأييد المزبور فلا فائدة فيه، إذ لم يتضح لنا من الأدلة المتقدمة جواز مطالبة المالك الغاصب ببدل الحيلولة في مدة انقطاعه عن ماله، وقد عرفته قريبا.
ولو أغمضنا عن ذلك، ولكن الصورة الأولى، أعني بها صورة يأس المالك من الوصول إلى ماله لاحقة بالتلف الحقيقي، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك قريبا، وإذن فلا وجه لجعل هذه الصورة من موارد بدل الحيلولة.
أما الصورتين الأخريين فيختلف الحكم فيهما باختلاف مدارك بدل