في ملكه أو ذات بعل، فأدلة صيرورة الأمة مستفادة بملك المالك أو كون الزنا بها زني بذات بعل لا تشمل ذلك لظهورها في فعلية الاتصاف و كونهما كذلك حال الوطئ لا بعده.
الجهة الثانية: في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة وأما الجهة الثانية، فهي في حكم تصرفات مالك المجيز في نفس العين، فلو باع أحد مال غيره فضولة وتصرف فيه المالك قبل الإجازة والعلم بذلك أو مع العلم فهل يكون تصرفه هذا ردا فعليا أو لم يكن ردا، أو يفصل بين الكشف الحقيقي فيحكم بعدم نفوذ تصرفاته وبين الكشف الحكمي فيحكم بنفوذ تصرفاته.
وقد قرب شيخنا الأستاذ (1) نفوذ تصرفات المالك المجيز في العين مطلقا حتى على الكشف الحقيقي بأقسامه ولو كانت الإجازة بعنوان المعرضية حتى مع العلم بصدور الإجازة منه، ومع ذلك لا يبقى مجال لإجازة العقد الفضولي مثلا لو باع العين التي بيعت فضولة أو أعتق العبد أو غير ذلك من التصرفات أو زوجت الامرأة نفسها للغير أصالة، فإن في جميع ذلك لا يبقي موضوع للإجازة فإنها إنما ترد على المحل القابل، وبعد تزويج الزوجة نفسها من الغير أصالة أو نقل المالك العين عن ملكه لا يبقي مجال لها.
فإن ما هو متعلق الإجازة وموضوعها قد زالت وانعدمت، فإن هذه الإجازة ليست إلا كإجازة الأجنبي، فهل يتوهم أحد أن إجازة الأجنبي العقد الفضولي الذي صدر من الغير يكون امضاء من قبل المالك فكذلك