2 - الاستدلال بدليل السلطنة ومما استدل به المصنف على لزوم المعاطاة قوله (صلى الله عليه وآله): إن الناس مسلطون على أموالهم (1).
وبيان الاستدلال بذلك على لزوم المعاطاة أنك قد عرفت فيما تقدم أن المعاطاة تفيد الملكية، ومن الظاهر أن الملكية لا تنفك عن السلطنة الفعلية على التصرف في المملوك بأنحاء التصرفات إلا مع قيام الدليل الخارجي على الانفكاك، كما في موارد الحجر.
وعليه فسلطنة كل مالك تقتضي بقاء ماله في ملكه، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه في تصرفاته ويخرجه عن ملكه، فإن ذلك مناف لسلطنة المالك الفعلية.
ومن هنا يندفع ما توهم من أن غاية ما يستفاد من الحديث أن المالك له السلطنة على ماله فعلا، وهذا لا ينافي زوالها برجوع المالك الأصلي إلى ما أعطاه لصاحبه بالبيع المعاطاتي، نعم يمكن اثبات الملكية للمالك الثاني بعد رجوع المالك الأول إلى العين بالاستصحاب، إلا أنه رجوع عن التمسك بدليل السلطنة إلى التمسك بالأصل الذي تقدم البحث عنه تفصيلا.