والجواب عن ذلك أن الملكية من الأحكام الشرعية وهي غير مسببة عن الموجودات الخارجية، وإنما هي فعل اختياري للمولى وتابع لكيفية جعله من حيث السعة والضيق، وعليه فاسراء أحكام المقتضيات الخارجية والموانع التكوينية إلى الأحكام الشرعية بلا موجب، بل المتبع في هذه الموارد دلالة الدليل.
ومن الواضح أن الدليل قد دل على أن الخل يملك بالهبة والإرث ونحوهما، ولكنه إذا انقلب خمرا خرج عن الملكية وحينئذ فلو عاد إلى حالته الأولى كان الحكم بملكيته للمالك الأول محتاجا إلى دليل، وهو منفي في المقام.
9 - هل يعود البدل إلى الضامن بعد تمكنه من المبدل؟
هل الغرامة المدفوعة تعود إلى الغارم بمجرد طرو التمكن؟
ذكر المصنف أنه إذا تمكن الغاصب من رد العين المغصوبة إلى مالكها وجب عليه ذلك وجوبا تكليفيا فقط، ولا تكون عليه عهدة جديدة بالنسبة إلى العين وراء العهدة السابقة التي أفرغها بأداء البدل، وإذا أعطاها لمالكها الأول عادت الغرامة إلى ملك الضامن ثانيا، لأنها كانت بدلا عن السلطنة الفائتة، والمفروض عودها إلى مالكها برد العين.
ولو تسامح الضامن في دفع العين بعد تمكنه منها لجاز للمالك مطالبتها، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله): إن الناس مسلطون على أموالهم، ولا يجوز للضامن حبس العين ومطالبته بالغرامة من المالك، لأن البدل إنما كان بدلا عن السلطنة الفائتة لا عن القدرة على دفع العين فمتى ما لم ترجع السلطنة لا يكون للضامن حق في مطالبة الغرامة، وإذا تلفت العين قبل دفعها إلى مالكها استقر ملك مالكها على الغرامة.