فيه كما كان غير مقدور تكوينا، فحيث إن المنذور لا يجوز التصرف فيه تكليفا فيكون ممنوعا من ذلك وضعا أيضا، وبهذا استند في أن النواهي تدل على الفساد في المعاملات، وبنى على ذلك دلالة النهي على الفساد في باب المعاملات.
وفيه إن كان المراد من أن المنع الشرعي كالمنع العقلي المشهور بين الناس من حيث التكليف فهو مسلم، وإن كان المراد من ذلك من حيث الوضع فهو أول الكلام، إذ لم يدل دليل على أن ما تعلق به النهي وحكم بحرمة التصرف فيه فهو مما لا ينفذ التصرف فيه فيحكم ببطلانه كما هو واضح.
إذن فلا وجه لما زعمه شيخنا الأستاذ، من الحكم بعدم نفوذ التصرف في المنذور مستندا على هذا الوجه غير الوجيه، فإنه لا ملازمة بين حرمة التصرف تكليفا وبين حرمته وضعا، وما اعتمد عليه في دلالة النهي على الفساد في باب المعاملات فبلا وجه.
ثمرات آخر من ثمرات الكشف والنقل قوله (رحمه الله): ثم إن بعض المتأخرين ذكر ثمرات آخر.
أقول: ذكر الشيخ الكبير (1) ثمرات آخر على القول بالكشف أو النقل، فنذكرها تبعا لشيخنا الأنصاري:
1 - موت الأصيل قبل الإجازة إنه لو مات أحد طرفي العقد من البايع أو المشتري، سواء كان العقد من قبل كليهما فضوليا أو من قبل أحدهما، فنفرض الكلام فيما لو كان