الفصل الطويل بين ايجابها وقبولها، ولم يناقش أحد في صحتها، ودعوى وجود الفارق بينها وبين المعاملات الشفاهية، وأن السيرة غير جارية في الثانية دعوى جزافية.
وأيضا يدل على جواز الفصل بين الايجاب والقبول فحوى ما ورد في جواز جعل المهر شيئا من القرآن (1)، بناء على أن القبول في الرواية هو قول الصحابي: زوجنيها، والايجاب هو قوله (صلى الله عليه وآله) بعد فصل طويل:
زوجتكها على ما معك من القرآن، وإذا جاز ذلك في النكاح جاز في غيره بالأولوية.
ويضاف إلى ذلك كله أنه لا دليل على اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول، ودعوى الاجماع عليه دعوى باطلة، إذ لا علم لنا بوجود اجماع تعبدي - هنا - لكي يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
وعليه فإذا تحقق الايجاب والقبول في الخارج مع وجود الفصل بينهما وصدق عليهما عنوان العقد كان ذلك مشمولا للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها، وهذا بديهي لا خفاء فيه.
6 - التنجيز في العقود قوله (رحمه الله): ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد.
أقول: تعليق العقد على الشرط قد يكون صريحا، كاقتران العقد بما يدل على التوقف صريحا، بأن يقول البائع: بعتك هذا إن جاء زيد، أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة، وقد يكون ضمنيا كما إذ لم يذكر في الكلام ما يدل بصراحته على الاشتراط والتوقف، ولكن يستفاد ذلك منه ضمنا، 2 كقول البائع: بعتك داري يوم الجمعة، فإن الصيغة وإن كانت خالية عن