القاعدة، أعني بها أصالة الفساد، وأن الاطلاقات والعمومات لا تشملها حكمنا بفساد العقود والايقاعات الفضولية إلا ما خرج بالدليل، قيل: إن مقتضى القاعدة وإن كان هو الحكم بصحة العقود والايقاعات ولكن قام الاجماع على عدم جريان الفضولية في الطلاق والعتاق بل في مطلق الايقاعات.
وإذا قلنا بأن صحة العقود الفضولية موافقة لمقتضي القاعدة حكمنا بصحة الايقاعات الفضولية أيضا إلا ما خرج بالدليل، لأن العمومات والمطلقات كما تشمل العقود الفضولية كذلك تشمل الايقاعات الفضولية أيضا، وعليه فما ورد بالخصوص في صحة العقود الفضولية يكون مؤيد لتلك العمومات والمطلقات.
ويرد عليه: أنا لو سلمنا وجود الاجماع هنا ولكن لا نسلم كونه اجماعا تعبديا، إذ من المحتمل أن القائلين ببطلان الطلاق الفضولي قد استندوا في ذلك إلى أن بطلان طلاق المكره (1) يقتضي بطلان طلاق الفضولي بالأولوية، أو إلى الروايات الدالة على أن الطلاق لا ينفذ إلا إذا صدر من الزوج أو ممن هو مأذون من قبله أو من قبل الشارع (2)، وأن القائلين ببطلان العتاق الفضولي قد استندوا في ذلك إلى الروايات الدالة على أنه لا عتق إلا في ملك، وأن القائلين ببطلان مطلق الايقاعات الفضولية قد استندوا في ذلك إلى عدم قابلية الايقاع للتعليق واقعا أو إلى غير ذلك من الوجوه الاعتبارية.
وإذن فيرجع البحث إلى تلك الوجوه، فلا يكون هنا اجماع تعبدي،