ب - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة الجهة الثانية: أنه هل يجوز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة، تارة نقول بتعلق الخمس والزكاة بالعين كما هو الظاهر، وأخرى نقول بتعلقهما بالذمة، وعلى كلا التقديرين يقع الكلام في ناحيتين:
الناحية الأولى: أنه هل يجوز لأحد أن يعطي الخمس أو الزكاة المتعلقين بذمة غيره أو ماله، الظاهر هو عدم الجواز، أما بناء على تعلقهما بالعين فواضح، أما بناء على تعلقهما بالذمة فلأن الأوامر ظاهرة في ثبوت المكلف به في ذمة نفس المكلف وعدم سقوطه عنه بامتثال غيره إياه إلا بدليل خاص، ومن الظاهر أن الدليل وإن دل على جواز أداء الدين الثابت في ذمة شخص آخر إلا أن شموله لما يعتبر فيه قصد القربة غير معلوم، وأصالة الاطلاق يندفع بها احتمال سقوطه.
الناحية الثانية: أنه هل يجوز لمن تعلق الخمس أو الزكاة بماله وبذمته أن يؤديهما بمال شخص آخر، إن قلنا بتعلق الخمس أو الزكاة بالعين لم يجز للمالك أن يعطيهما من مال غيره، نعم يجوز له تبديلهما بغيره من ماله فقط لدليل خاص، وإن قلنا بتعلقهما بالذمة، أما ابتداء كما ذهب إليه جمع من الأصحاب، أو قلنا بتعلقهما بالعين بدء ولكنهما قد انتقلا إلى الذمة بعد اتلافهما، فإن الظاهر أنه لا شبهة في أدائهما من مال شخص آخر مع الإذن فيه، لا من ناحية اعتبار قصد القربة في ذلك ولا من ناحية تعلقهما بالعين.
أما عدم الشبهة في ذلك من الناحية الأولى، فلأن ما يعطي بدل الخمس والزكاة وإن كان ملكا لغيره، ولكن المتصدي للأداء إنما هو نفس المكلف فله أن يضيف ذلك إلى المولي ويأتي به امتثالا لأمره تبارك وتعالى.