الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف قد استدل على الضمان بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف بوجوه:
1 - ما عن الشهيد الثاني، من الاستشهاد بالصحيحة المتقدمة على ذلك، وقال المصنف نصا: لم يعلم لذلك وجه صحيح ولم أظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب (1).
ولكن يمكن توجيه دلالتها على ذلك، بأن المغصوب مضمون على الغاصب في جميع أزمنة الغصب التي منها زمان ارتفاع القيمة، إذ يصدق على ذلك زمان المخالفة أيضا، ضرورة أن المراد من يوم المخالفة - في الصحيحة - إنما هو طبيعي يوم المخالفة الذي يصدق على كل يوم من أيام الغصب لا اليوم الخاص.
وعليه فإن رد الغاصب نفس المغصوب فهو وإلا فإن رد أعلى القيم فقد رد قيمة يوم المخالفة بقول مطلق لدخول القيمة السفلى في القيمة العليا، بديهة أنه لا يجب على الغاصب قيم متعددة حسب تعدد أيام المخالفة، كما أنه لو رد القيمة النازلة لما رد قيمة يوم المخالفة بقول مطلق بل أدى قيمة بعض أيام المخالفة.
والجواب عن هذا التوجيه: أن الظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيحة:
نعم قيمة بغل يوم خالفته، هو أول يوم حدثت فيه المخالفة لا مطلق أيام المخالفة، إذ يوجد الطبيعي في الخارج بأول وجود فرده، لأن موضوع الضمان في الصحيحة إنما هو صرف وجود المخالفة.