وعليه فإذا ملك شخص شيئا في ذمة غيره فقد ملكه بالملكية الاعتبارية، وإذا انتقل ذلك المملوك إلى المملوك عليه تبدلت الملكية الاعتبارية بالملكية الذاتية التكوينية، لما عرفته من لغوية الثبوت الاعتباري في موارد الثبوت الحقيقي.
وإذن فلا مجال للمناقشة في بيع الدين ممن هو عليه باستحالة ملك الانسان لما في ذمته، كما لا مجال لتوهم سقوط ذلك بعد التملك، بل يوجب البيع تبدل الإضافة الاعتبارية بالإضافة الذاتية، فالحجر الأساسي للمناقشة في بيع الدين ممن هو عليه إنما هو خلط الملكية الذاتية بالملكية الاعتبارية، وقد علمت الفارق بينهما.
3 - شموله للمعاطاة إن تعريف البيع بانشاء تمليك عين بمال يشمل التمليك بالمعاطاة، مع أن المشهور بين الأصحاب أن المعاطاة ليست بيع، بل ادعى بعضهم الاجماع على ذلك (1)، وإذن فينتقض ذلك التعريف بالمعاطاة.
ويرد عليه أن المعاطاة بيع حقيقة لغة وعرفا، وأن غرض النافين إنما هو نفي الصحة أو اللزوم عن البيع المعاطاتي، والذي يوضح ذلك أنه لا وجه لدعوى الاجماع على عدم كونها بيعا، لأن صدق مفهوم البيع عليها أمر عرفي ولا معنى لقيام الاجماع التعبدي على أمثال ذلك، وإنما مورد الاجماع التعبدي هو المسألة الشرعية.
ويضاف إلى ذلك أن جما غفيرا من أكابر الفقهاء ذهبوا إلى أن المعاطاة بيع صحيح، بل جملة من المحققين ذهبوا إلى كونها بيعا لازما، ومع ذلك كيف يمكن دعوى الاجماع على عدم كونه بيعا.