مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
الكلام في المعاطاة حقيقة المعاطاة قوله (رحمه الله): إعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة (1) أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر.
أقول (2): لما كان تنقيح البحث في المعاطاة وبيان مورد الأقوال فيها متوقفا على بيان ما نتصور به حقيقتها، تصدى المصنف بدءا لبيان ذلك ثم عقبه بذكر الأقوال فيها، وحاصل كلامه أن المعاطاة تتصور على وجهين:
1 - أن يبيح كل من المتعاطيين للآخر التصرف فيما يعطيه إياه من دون نظر إلى تمليكه.
2 - أن يتعاطيا على وجه التمليك والتملك لا بعنوان الإباحة المحضة.

1 - منهم المحقق الثاني في شرح الإرشاد (مخطوط): 215، والشهيد في الروضة البهية 3: 222، والسيد الطباطبائي في الرياض 1: 510.
2 - لم يرد عنوان المعاطاة في آية ولا رواية ولا في معقد اجماع، بل إنما عبر بذلك جمع من الفقهاء عما تداول بين الناس من المعاملة الخاصة الفاقدة للصيغة التي تسمي بالمعاملة المعاطاتية.
ثم إن البحث هنا يقع تارة في صدق مفهوم البيع على المعاطاة، وأخرى في كونها مشمولة للأدلة الدالة على صحة البيع ونفوذه، ولا يخفى على الفطن العارف أن تحرير البحث على هذا النهج أحسن وأضبط، ولكن الفقهاء (قدس سرهم) قد أغفلوا ذلك وسلكوا مسلكا آخر في تحرير البحث في المعاطاة.
(١٠٢)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست