الإباحة، ولكنه بديهي البطلان، ضرورة اجتماع الخيارات العديدة في البيع وغيره من العقود، وإن كان المقصود من ثبوت الخيار في العقد تمكن ذي الخيار من إلغاء ما هو مؤثر في النقل والانتقال فلا شبهة حينئذ في جريان الخيار المصطلح في المعاطاة المقصود بها الملك التي تفيد الإباحة، لأنها قابلة للتأثير في الملكية.
فإذا حكمنا بثبوت الخيار للمتعاطيين كان لكل منها أن يرفع تلك القابلية برفع موضوعها لكي لا تلحق بها الملكية، وإذن فيكفي في صحة جعل الخيار في المعاطاة التمكن من الغائها عن قابلية التأثير في الملكية.
4 - بيان مورد المعاطاة أن المتيقن من مورد المعاطاة إنما هو تحقق الأخذ والاعطاء من الطرفين، كما يقتضيه مفهوم المفاعلة، ولا شبهة في صدق البيع على ذلك وكونه مشمولا للعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه، ولو تحقق الاعطاء من طرف والأخذ من طرف آخر، فهل يصدق عليه مفهوم البيع، وتحقيق ذلك يقع في نواحي شتى:
الناحية الأولى: أن يكون الغرض من الأخذ والاعطاء مجرد الإباحة، و لا شبهة في أن ذلك ليس بيعا، نعم جاز للآخذ أن يتصرف في المأخوذ بالمعاطاة.
الناحية الثانية: أن يكون الغرض من التعاطي هو التمليك والتملك، وتترتب عليه الملكية في الخارج، فلا شبهة في أن ذلك بيع عرفا، فيكون مشمولا للعمومات الدالة على صحة البيع، ويحكم بكونه بيعا في نظر الشارع أيضا.
والوجه في ذلك أن عنوان المعاطاة لم يرد في رواية ولا في آية،