المقام - هو ما كان سبب الضمان أمرا آخر وراء العقد كالقبض في العقد، فإن التلف قبله من مال البائع.
وعلى الجملة إن البضع وسائر الاستمتاعات لا مالية لها في حكم الشارع، ومن هنا لو حبس أحد زوجة غيره وفوت عليه جميع الاستمتاعات لم يضمن بشئ، وليس ذلك إلا لأجل أن البضع وسائر الاستمتاعات لا تقابل بالمال، نعم قد ثبت مهر المثل في موارد الوطئ بالشبهة تعبدا لاحترام الأعراض.
وصفوة الكلام أن مورد البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده إنما هو العقود الصحيحة والفاسدة التي يكون الضمان فيها مستندا إلى غير العقد، وعليه فثبوت الصداق في النكاح الصحيح وعدم ثبوته في الزناء بعيد عن محل الكلام رأسا.
وبذلك تظهر الحال في العقد المنقطع - أيضا - فإن الأجرة فيه - أيضا - بإزاء نفس الزوجية دون البضع، وتبعض الأجرة مع عدم التمكين في بعض المدة إنما هو من جهة النص الخاص، أما في موت المرأة أثناء المدة فالتبعض على القاعدة، وإذن فلا تنتقض القاعدة بالنقض المزبور.
مدرك عكس القاعدة قوله (رحمه الله) ثم إن مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط (1) هي الأولوية.
أقول: قد عرفت - فيما سبق - أن المدرك الصحيح لأصل القاعدة إنما هو ضمان اليد الثابت بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، وقد عرفت - أيضا فيما تقدم - أن مناط الضمان في ذلك هو التسليط غير المجاني.