المقدمات المفوتة لذلك الملاك ولو في ظرفه، ومن هنا نقول بحفظ الماء لحفظ نفسه في ظرف عدم التمكن منه في ذلك الظرف أو لحفظه للوضوء لذلك، بحيث يعلم أنه لو لم يحفظه يموت بعد ساعة عطشا أو لا يجد الماء للوضوء، وتسمي مثل هذه المقدمات بالمقدمات المفوتة.
وبالجملة وإن كان النذر معلقا مثل الواجب المشروط إلا أن العلم بانعقاده وحصول متعلقه يوجب حفظ المنذور، لقبح تفويت ملاك التكليف في نظر العقلاء والشارع ولو كان التكليف استقباليا، كما أن الأمر كذلك في الواجب المشروط أيضا.
وإن لم يعلم الناذر حصول متعلق نذره، فإن كان من قصده تعلق النذر بالابقاء كتعلقه بأصله، بحيث يكون هنا نذران بحسب الانحلال، فلا شبهة أيضا في وجوب حفظ المنذور، كما إذا نذر بصدقة شاة على تقدير برء مرض ابنه، ومع ذلك تعلق نذره بابقاء ذلك الشاة أيضا، وإن لم يكن نذره متعلقا على صدقة الشاة مطلقة ولا على صدقتها على نحو الواجب المعلق ولا على نحو الواجب المشروط بحيث يعلم بحصول متعلقه، ولا أن يكون متعلقا بابقائه أيضا، فلا يجب الابقاء بل يجوز اعدام موضوع النذر بحيث لا يبقى موضوعه أصلا فضلا عن أن يجب الوفاء به بعد تحقق متعلقه.
ثم إنه لا يفرق في جميع ذلك التصور بين أن يتعلق النذر بالفعل أو بالنتيجة، وسواء كان اختياريا أو كان غير اختياري.
الكلام في الحكم الوضعي وأما الحكم الوضعي، أعني صحة التصرفات في المنذور، فنقول: أما فيما يجوز التصرف واعدام موضوع النذر، كما في الصورة الأخيرة،