ولا شبهة في أن ما نحن فيه من القبيل الثالث، بديهة أن الحكم بترتب الأثر على العقد المكره عليه من حين حدوثه مخالف للامتنان فيرتفع بحديث الرفع، ولكن الحكم بترتب الأثر عليه بقاء أي بعد لحوق الرضاء به موافق للامتنان فلا يكون مشمولا لحديث الرفع.
وبعبارة أخرى الحكم بصحة العقد غير المقترن بالرضاء ولا الملحوق به مخالف للامتنان فهو غير مجعول لحديث الرفع، أما العقد المكره عليه الملحوق بالرضاء فلا امتنان في رفع أثره والحكم بعدم صحته من حين ما رضي المالك به فلا يشمله حديث الرفع الوارد في مورد الامتنان.
المناقشة في التمسك بحديث الرفع لاعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد ثم أجاب المصنف عن التمسك بحديث الرفع لاعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد بوجهين:
الوجه الأول: إن حديث الرفع إنما يرفع المؤاخذة لأنه وارد في مقام الامتنان، ورفع المؤاخذة عن المكلف منة عليه فترتفع بحديث الرفع، أما الحكم بوقوف عقد المكره على الرضاء راجع إلى أن له أن يرضى بذلك فيكون هذا حقا له لا عليه، وحينئذ فرفع الأثر عن عقده بعد تعقبه بالرضاء علي خلاف الامتنان فلا يكون مشمولا لحديث الرفع - انتهى ملخص كلامه في الوجه الأول.
ويرد عليه أن المرفوع بحديث الرفع هو نفس المجعول الشرعي المتعلق بالمكره عليه أو المترتب عليه من الحكم التكليفي أو الوضعي، وعليه فدعوى أن المرفوع هو المؤاخذة والزام المكره بما صدر منه دعوى غير صحيحة، وإن شئت قلت: إن المرفوع بحديث الرفع في العقد الاكراهي هو صحة العقد لكنه لا على الاطلاق لأنه على خلاف