علق بيع فرسه على كون هذا اليوم يوم الجمعة.
4 - أن يكون المعلق عليه محتمل الحصول في المستقبل، ولا يخفى عليك أن هذين القسمين أيضا باطلان لدخولهما في معقد الاجماع المزبور.
والمتحصل مما بيناه هو أن الاجماع الذي ادعاه الفقهاء على بطلان التعليق إنما هو في الأقسام الثلاثة الأخيرة، أما العقود المشتملة على غير هذه الأقسام فلا مجال لتوهم تحقق الاجماع فيها على البطلان فهي مشمولة للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها.
وإذن فلا بد من البحث - هنا - في هذه الأقسام الثلاثة وملاحظة ما استدل به على بطلان العقود مع التعليق فيها من اجماع أو غيره، فإن كان في تلك الأدلة ما يصلح لتخصيص العمومات المزبورة أخذ به وإلا فهي محكمة في المقام.
ما استدل به على بطلان التعليق في العقود قد استدل الفقهاء على بطلان التعليق في العقود بوجوه شتى:
الوجه الأول: دعوى الاجماع على ذلك، حيث ادعاه غير واحد من الفقهاء، وقد عرفت كلماتهم قريبا.
ويتوجه عليه: أن الاجماع إنما يكون حجة مع القطع بكونه مستندا إلى رأي الإمام (عليه السلام)، ومن المحتمل القريب أن المجمعين قد استندوا في دعواهم الاجماع - هنا - إلى الوجوه الاعتبارية التي استدل بها الفقهاء على بطلان التعليق (1).