هذا كله قبل أن يتحقق شئ من الملزمات التي تقدمت، أما بعد تحققه فعقد المعاطاة عقد صحيح يجري عليه خيار المجلس وخيار الحيوان، فإنه بيع نافذ فيعمه دليل الخيار الثابت فيه، ويترتب على ذلك أن غاية خيار المجلس - حينئذ - هو الافتراق عن مجلس تحقق فيه البيع بتحقق شئ من الملزمات، كما أن مبدء الثلاثة في خيار الحيوان إنما هو حين تحققه.
وبما ذكرناه يظهر جريان الخيار الثابت في القسمين الأولين - أيضا - على المعاطاة بعد تحقق شئ من الملزمات، بل هذا أولى بالجريان، فإنها لو سلمت أنها ليست ببيع كانت معاوضة مستقلة وقد رتب عليها الشارع ابتداء خلاف ما قصده المتعاطيان إلى زمان تحقق الملزم، ورتب عليها ما قصده المتعاطيان بعد تحقق الملزم، ومن الظاهر أن ذلك لا يمنع عن جريان الخيار - الذي لم يختص دليله بالبيع - عليها.
العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع إلى المعاطاة أم لا؟
لا ريب في تحقق المعاطاة المصطلحة - التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة - بما إذا تحقق انشاء التمليك أو الإباحة بالفعل، وهو قبض العينين، أما إذا حصل ذلك بالقول غير الجامع للشرائط فهل يترتب عليه ما يترتب على المعاطاة، الأقوال في المقام ثلاثة:
1 - القول برجوع ذلك إلى المعاطاة.
2 - القول برجوعه إليها إذا تعقبه القبض والاقباض.
3 - القول بعدم رجوعه إليها بل يكون ذلك من البيوع الفاسدة، وقد أطال المصنف الكلام - هنا - ولكن الظاهر أنه لا يترتب ثمر مهم على هذه الإطالة.