أم كان تنزيهيا فلا شبهة في دلالته على فسادها، وقد تقدم ما يمس بالمقام.
وسادسا: إن الفساد من قبل الفضولي وعدم استناد البيع إليه لا يستلزم الفاسد من قبل المالك، ولا ينافي الصحة التأهلية وجواز استناده إلى المالك بالإجازة اللاحقة.
وجوه أخر وقد يستدل على بطلان بيع الفضولي بأنه إنما حكم ببطلان البيع الآبق من ناحية تعذر التسليم الذي هو شرط في صحة البيع، ومن الواضح أن بيع مال الغير أولى بعدم الجواز لفقد السبب والشرط معا.
وفيه: أنا نعتبر الملك والقدرة على التسليم بالنسبة إلى المالك المجيز لا العاقد، وإلا لم يصح عقد الوكيل في اجراء الصيغة فقط، لأنه ليس بمالك ولا قادر على التسليم، ولا فارق بينه وبين الفضولي من هذه الناحية.
وقد يستدل على بطلانه بأن عقد الفضولي مشتمل على الغرر للجهل بحصول أثره، وقد نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (1).
وفيه أولا: أنه إنما يلزم ذلك إذا حكمنا بلزومه ولكنه ليس يلازم، وعليه فيرتفع الغرر بجواز الفسخ.
وثانيا: أن عمدة الدليل على بطلان بيع الغرري إنما هو الاجماع، لأن النبوي ضعيف السند وغير منجبر بشئ، والمتيقن منه غير ما نحن فيه.