كحق الولاية والحضانة وأشباههما، وهو أيضا متين من حيث الكبرى المزبورة، لأنه لا تصح مقابلة الحقوق بالمال إلا بلحاظ الجهات المذكورة، فإذا استحال عروض تلك الجهات على الحقوق لم تجز المعاوضة عليها.
ولكن مثل هذا لا يسمى حقا مصطلحا، إذ المعروف بين الفقهاء (قدس سرهم) أن الفرق بين الحق والحكم أن الحق نوع من السلطنة التي يكون أمرها بيد ذي الحق، بخلاف الحكم فإنه لا يقبل شيئا من ذلك، وإذن فالأمثلة المذكورة غريبة عن حدود الحق، وإنما هي من مصاديق الحكم المصطلح.
2 - ما لا يقبل النقل وإن قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالإرث وأما القسم الثاني - ما لا يقبل النقل - فيقع البحث عنه في جهات شتى:
ألف - مالكية الانسان لما في ذمته.
ذكر المصنف (رحمه الله) أن جواز ملك الانسان لما في ذمته معقول عقلا وجائز شرعا، وهذا موافق للتحقيق، لما ذكرناه في أول الكتاب من مالكية الانسان لنفسه وفعله وذمته بالإضافة التكوينية الذاتية الأولية، نعم لا يتصف ذلك بالملكية الاعتبارية، لا من جهة استحالة اتحاد المالك والمملوك عليه، بل لأن الثبوت الاعتباري إنما يصح فيما لم يكن هناك ثبوت تكويني حقيقي، وإلا لكان الاعتبار لغوا محضا وتحصيلا للحاصل.
وقد مر فيما سبق أن مالكية الانسان لذمته أمر تكويني حقيقي فلا يحتاج إلى الثبوت الاعتباري، وهذا واضح لا ريب فيه.
وقد يتوهم أن المالك والمملوك عليه من المتضائفين، وهما متقابلان، وإذن فيستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه.