أحل الله البيع (1)، فإن مفادها: أحل الله بيوعكم، وعليه فالممضى إنما هو البيع المنسوب إلى المالك لا مطلق البيع وإن لم ينسب إليه.
الوجه الثاني: ما دل على حرمة مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه (2)، ومن الواضح أن المالك في الصورة المفروضة راض بالتصرف في ماله فيكون خارجا عن الفضولية وإلا لم يجز التصرف فيه.
وفيه: أن المراد من حلية البيع إن كانت هي الحلية التكليفية كحرمة الأكل والشرب، فالروايات المزبورة خارجة عن محل الكلام، لأن البحث إنما هو في نفوذ البيع الفضولي مع الرضاء الباطني من المالك، وإن كان المراد هو الأعم من الحلية الوضعية والتكليفية فهو وإن كان لا بأس به ولكن لا دلالة فيها، على أن المعتبر في حلية المال إنما هو خصوص رضاء المالك وطيب نفسه، بل الظاهر منها هو أن الرضاء معتبر في حلية المال، وهذا لا ينافي اعتبار شئ آخر فيها كاظهار الرضاء بمبرز خارجي من الإذن أو الإجازة.
والسر في ذلك هو أن أمثال هذه الجمل والمركبات كقوله (عليه السلام):
لا صلاة إلا بطهور (3) أو بفاتحة الكتاب (4)، ولا عمل إلا بنية (5)،