وقد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما يقال، من أن مقتضى ما دل على طيب المناكح هو إباحة وطي الجارية التي جعلت ثمنا لما فيه الخمس، مع أن مقتضى انتقال الخمس إلى الثمن هو عدم الجواز، ووجه الفساد هو ما ذكرناه، من مقتضى الجمع بين الأخبار هو اختصاص التحليل بالمنقول إليه فقط فلا يعم الناقل، وتفصيل الكلام في محله.
الوجه السابع الروايات الواردة في عامل مال المضاربة لو خالف ما شرط عليه من تعيين سلعة مخصوصة فاشترى غيرها، أو المنع عن السفر إلى أرض معلومة فسافر إليها (1)، فإنها تدل على أنه يضمن مال المضاربة مع التلف