3 - بحث في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها الناحية الثالثة: في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها - التي ينشأ بها العقد - وتحقيق هذه الناحية يقع في ضمن جهات:
وقد اختلفت فيها كلمات الفقهاء (قدس سرهم) وتشتت فيها أقوالهم، وهي كما يلي:
1 - الاقتصار في مادة الصيغة على المقدار المتيقن، فلا يجوز انشاء العقود والايقاعات بغيره من الصيغ المشكوكة.
2 - الاقتصار فيها على الألفاظ المنقولة عن الشارع المقدس، والظاهر رجوع هذا الوجه إلى الوجه الأول، فإن هذا هو المقدار المتيقن مما ينشأ به العقد أو الايقاع.
3 - الاقتصار فيها على الألفاظ التي تعنونت بها عناوين العقود والايقاعات وأسماء المعاملات، وعليه فيجب انشاء البيع بصيغة بعت، وانشاء النكاح بصيغة أنكحت، وانشاء الإجارة بلفظة آجرت، وانشاء المصالحة بكلمة صالحت، وانشاء الطلاق بجملة هي طالق، وهكذا في سائر العقود والايقاعات، وإذن فلا ينعقد أي عقد أو ايقاع بغير ما عنون به هذا العقد.
4 - الاقتصار فيها على الألفاظ الحقيقية، وعليه فلا ينعقد شئ من العقود والايقاعات بشئ من الألفاظ الكنائية والمجازية.
5 - أن يفرق في الألفاظ المجازية بينما يكون مقرونا بالقرائن اللفظية فيحكم بجواز انشاء العقد به، وبين ما لا يكون كذلك فيحكم بعدم جواز الانشاء به.
6 - جواز الاكتفاء بكل لفظ يكون صريحا في انشاء العقد أو ظاهرا فيه