إذن لا تجب الزكاة على القول بالكشف لا على البايع ولا على المشتري، أما البايع فلأنه قد خرج المال عن ملكه قبل تعلق الزكاة عليه فما ليس ملكه لا يجب فيه الزكاة، وأما المشتري فلأنه وإن كان المال ملكا له ولكنه لا يجوز له التصرف قبل الإجازة، وشرط تعلق الزكوات جواز التصرف في المال، وأما على القول بالنقل يتعلق الزكاة على المالك ليس إلا، كما هو واضح.
(٨٤٠)