ونحوها، فإن الانشاء بأشباه هذه الجمل يعد في نظر أهل العرف من الأغلاط، وقد أسلفنا أنه لا يسمح الانشاء بما لا ينطبق عليه عنوان البيع أو غيره في نظر أهل العرف، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، أما جواز انشاء الطلاق بجملة: هي طالق، وانشاء العتق بجملة: أنت حر لوجه الله، فإنما هو من ناحية دليل خاص.
4 - اعتبار تقديم الايجاب على القبول قوله (رحمه الله): الأشهر - كما قيل (1) - لزوم تقديم الايجاب على القبول.
أقول: قد اختلف الأصحاب في ذلك، فقال الشيخ في بيع المبسوط:
عقد النكاح ينعقد بالايجاب والقبول، سواء تقدم الايجاب... أو تأخر ... بلا خلاف، فأما البيع فإن تقدم الايجاب... صح بلا خلاف، وإن تقدم القبول... صح، والأقوى عندي أنه لا يصح (2).
وعن الوسيلة والسرائر (3) اشتراط تقديم الايجاب على القبول، وعن المختلف (4) أنه الأشهر، وعن التذكرة والايضاح والتنقيح (5) أنه الأقوى، وعن جامع المقاصد (6) وصيغ العقود أنه الأصح، وعن تعليق الإرشاد أنه الأظهر.