الموطوءة من إلزام الواطي بأخذ الدابة واعطاء ثمنها لمالكها.
بحث في فروع مهمة ثم إنه تستخرج مما ذكرناه فروع مهمة، وهي ما يلي:
1 - أنه إذا توضأ أحد غفلة بماء مغصوب أو مقبوض بالعقد الفاسد، والتفت بعد الغسلات وقبل المسحات بغصبية الماء، فإنه بناءا على دخول الماء في ملك الضامن بعد أداء بدله يصح المسح بما بقي من رطوبة يده ويصح وضوئه، وبناءا على عدم دخول الماء في ملك الضامن لا يصح مسحه بتلك الرطوبة ولا يصح وضوؤه.
هذا على تقدير أن الرطوبة الباقية باقية على كونها ملكا بل مالا، أما إذا فرض أن الماء المستعمل في الوضوء يعد من التالف عرفا جاز المسح بالرطوبة الباقية، من غير فرق في ذلك بين امكان انتفاع المالك بتلك الرطوبة وعدم امكانه.
2 - أنه إذا غصب أحد خمرا محترمة لغيره أو غصب دابة وماتت الدابة وانقلبت الخمر خلا، فإنه على القول بوقوع المعاوضة القهرية بين البدل والمبدل كان الخل وميتة الدابة للضامن بعد أداء البدل وإلا فهما للمضمون له.
3 - أنه إذا خاط أحد ثوبه بخيوط مغصوبة، فإنه على القول بدخول الخيوط في ملك الغاصب بعد أداء البدل جازت له الصلاة في ذلك الثوب وكذلك التصرفات الآخر وإلا فلا، ويمكن التحاق تلك الخيوط بالتلف