من الأزواج، أو بعتاق مملوك من المماليك، لصحة تعلق الطلاق والعتق بالجامع، وهو عنوان أحدي الزوجات أو أحد العبيد، وعليه فيستخرج الواقع بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه، هذا كله في مقام الثبوت.
أما في مقام الاثبات، فلا ريب في إضافة الكلي إلى البائع وانتساب البيع إليه بمجرد تكلمه بصيغة بعت لانصراف الاطلاق إلى المنشئ انصرافا عقلائيا، لأن فعل كل فاعل ينسب إليه ويحكم بوقوعه عنه ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على خلافه.
وقد اتضح لك مما تلوناه عليك وقوع الخلط بين مقامي الثبوت والاثبات في كلام شيخنا الأستاذ، وإليك نص مقرر بحثه: وأما إذا كان أحدهما كليا فإن كان الشخصي ملك شخصه وجب تعيين من يقع الكلي في ذمته وأما لو انعكس فلا يجب التعيين، وذلك لأنه لو كان الشخصي ملك غيره تعلق الكلي بذمة نفسه لأن ذمة الغير يحتاج إلى التعيين وإلا انصرف إلى النفس حتى فيما لو كان وكيلا عن الغير (1).
اعتبار تعيين من له العقد هل يعتبر في العقود تعيين من له العقد اثباتا، بناءا على اعتبار قصده ثبوتا، بأن يكون البائع عالما بمن يقع الشراء له، والمشتري عالما بالبائع.
يقع البحث هنا في جهات شتى، وقد تعرض المصنف لبعضها وأغفل التعرض لبعضها الآخر:
الجهة الأولى: في أنه إذا كان من له العقد مقصودا للمتعاقدين ولم يتعين في مقام العقد للآخر فالظاهر أن يحكم بصحة العقد، لأن قصد المالك لبا وإن كان ركنا في العقد كما هو المفروض ولكن تعيينه للطرف