ويتوجه عليه أن الروايات المذكورة ليست مسوقة لبيان الكبرى الكلية، بل الغرض منها هو التنبيه على أن الدار ملك للمشتري والرهن ملك للراهن، فيكون نماء الدار مملوكا لمالكها ونماء الرهن مملوكا لمالكه، وهذا ظاهر.
حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء قوله (رحمه الله): وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان.
أقول: المشهور بين الفقهاء هو أن المنافع الفائتة بغير استيفاء - أيضا - مضمونة على القابض، بل الظاهر من الحلي هو حكاية الاجماع على ذلك، حيث حكي عن السرائر (1) في آخر باب الإجارة الاتفاق على ضمان منافع المغصوب الفائتة، مع قوله في باب البيع إن البيع الفاسد عند المحصلين يجري مجرى الغصب والضمان، بل يقتضي الحكم بالضمان صدق عنوان المال على تلك المنافع فإنها عندئذ تكون مشمولة لقاعدة