من ناحية الجهالة، وهذا بخلاف الثمرة الموجودة على الشجرة فإنها مجهولة المقدار، وعليه فتبطل الإجارة من ناحية الجهالة.
ويضاف إلى ذلك أن إجارة الشجرة لثمرتها الموجودة خارجة عن مفهوم الإجارة جزما، إذ لا نحتمل أن يتوهم أحد صدق مفهومها على استئجار عين لأجل عين أخرى موجودة، كاستئجار الشاة للبنها المحلوب، واستئجار الأشجار لأغصانها الفعلية، واستئجار المزرعة لزرعها الموجود، وهكذا في نظائرها.
نعم قد تكون منفعة العين المستأجرة ما يوجد من الأعيان ولكنها غير موجودة حال الإجارة، كاستئجار المنائح والبقرات والشياه للبنها غير المحلوب، واستئجار المرضع ليرتضع الطفل من لبنها، واستئجار الشجرة لثمرتها المعدومة.
والسر في ذلك ما أشرنا إليه من كون المنفعة في أمثال هذه الموارد معلومة بوجه.
الثمن وجواز كونه من المنافع قوله (رحمه الله): وأما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة (1).
أقول: لا ريب في جواز كون الثمن من المنافع، سواء أقلنا باعتبار المالية في العوضين أم لم نقل به، ضرورة أن المنافع من أظهر مصاديق الأموال لرغبة العقلاء إليها وتنافسهم فيها.
نعم حكي عن بعض الأعيان (2) أن شأن العوض شأن المعوض، فكما